السيد أحمد الموسوي الروضاتي
63
إجماعات فقهاء الإمامية
فالموقوف لا يجوز بيعه وما ليس بموقوف فعلى ضربين : ضرب لا يثبت له سبب العتق وضرب يثبت له سبب العتق فما لم يثبت له سبب العتق فبيعه جايز وما يثبت له سبب العتق فعلى ضربين : ضرب لم يستقر وضرب قد استقر فمن لم يستقر له فإنه يجوز بيعه مثل المدبر فإنه يبطل بالرجوع فيه ومن استقر عتقه فمثل أم الولد وولدها من غير سيدها عند من منع من جواز بيعها بحال وعلى مذهبنا المكاتب الذي لا يجوز بيعه وهو إذا كان مكاتبا على مال مشروط عليه فإنه لا يمكن رده في الرق إلا بالعجز ولا يمكن رده بشيء من جهة سيده من الرجوع أو الموت . وما ليس بآدمي من البهيمة فعلى ضربين : نجس وطاهر فالنجس على ضربين أحدهما نجس بالمجاورة والثاني نجس العين فإن كان نجسا بالمجاورة نظر فيه فإن كان ما جاوره من النجاسة يمنع من النظر إليه لم يجز بيعه وإن كان لا يمنع النظر إليه جاز بيعه وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتنائه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا . . . * يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166 : كتاب البيوع : ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلا خلاف . . . * البغال والحمير والدواب يجوز أكل لحومها على كراهية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166 : كتاب البيوع : وأما الطاهر فعلى ضربين : ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به فما ينتفع به فعلى ضربين : أحدهما يؤكل لحمه والآخر لا يؤكل لحمه فما يؤكل لحمه مثل النعم والصيود والخيل وساير ما يؤكل لحمه من الطيور والبغال والحمير والدواب حكمها حكم ذلك عندنا وإن كان فيها كراهية . . . * البهائم مما لا ينتفع بها فلا يجوز بيعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 166 : كتاب البيوع : وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وساير الحشرات من الحيات والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود . . . * سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم يجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر دون بيعها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 167 : كتاب البيوع : وأما سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرؤ الكلاب والدم فإنه لا يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به في